من التنافي واختيار أحد المتنافيين يدل على كراهة الآخر وإن كان فاسدا. ومن أن التنافي إنما يكون إذا صح، وليس كما عرفت، والعموم إذ ربما غفل أو جهل.
* (ولو قال: حصرت المختارات في ست) * وعينهن * (انحصرن) * فيهن فتعتد الباقيات حينئذ، لدلالته على فسخ نكاحهن.
* (ولو لحقه أربع وتخلف أربع، فعين الأوائل للنكاح صح، ولو عينهن للفسخ، لم يصح إن كان الأواخر وثنيات) * ما كن متخلفات، إذ ربما لم يسلمن فتعين الأوائل للزوجية، ولو صح لترتب عليه أثره، وهو بطلان نكاحهن، فإما أن يعود إلى الصحة بعد ما استمر كفر الأواخر، أو يبطل نكاح الجميع، أو يصح نكاح الأواخر، والكل بين البطلان.
* (وإلا) * يكن وثنيات بل كتابيات * (صح) * الفسخ، لجواز اختيارهن كما عرفت.
* (ويحتمل الوقف) * إن كن وثنيات، فإن أسلمن كشف عن الصحة وإلا انكشف الفساد، وهو وجه للشافعية (1) بناء على التساوي في العدة في علاقة الزوجية، وصلاحية كل منهن في الظاهر للاستدامة والفسخ، وأن الصحة فرع بقاء البواقي على الزوجية، والفساد فرع عدمه، ولا يعلم شئ منهما الآن. والمنشأ أن شرط صحة الفسخ هل هو العلم بإمكان بقاء زوجية البواقي أو تجويزه؟ والثاني أظهر للأصل، لكن يعارضه أصل عدم الانفساخ، وعدم تعين البواقي إذا أسلمن للزوجية.
* (ولو عين المتخلفات للفسخ صح) * بلا إشكال * (و) * تعيينهن * (للنكاح لا يصح) * لأنهن وثنيات * (إلا أن جوزنا الوقف) * في الاختيار كما جوزناه في الفسخ، والمأخذ: هل يقف العقود وهل الاختيار كابتداء النكاح أو استدامته؟
* (ولو أسلمت ثماني على الترتيب فخاطب كل واحدة بالفسخ عند إسلامها تعين للفسخ الأربع المتأخرات) * على المختار من بطلان فسخ