إمكان تشبيهها بعدة البائن، وتردد في التحرير (1).
* (وإن أسلم في العدة بن بالفسخ) * لا بالاختلاف، وأكملن عدة الحرائر من غير إشكال.
* (ولو أخرن الفسخ حتى أسلم، كان لهن الفسخ) * إذا أسلم قولا واحدا كما في التذكرة (2) * (لأنهن تركنه اعتمادا على الفسخ بالاختلاف) * في الدين، فإن الأصل بقاؤه، فسكوتهن لا يدل على الرضا * (كالمطلقة رجعيا إذا أعتقت وأخرت الفسخ) * اعتمادا على الفسخ بالطلاق حتى إذا رجع فسخت.
* (وإن أسلم في العدة فاخترن فراقه فعليهن عدة الحرائر) * من حين اختيار الفراق * (وإن اخترن نكاحه) * بعد إسلامه * (اختار اثنتين) * منهن لكونه عبدا.
* (وإن اخترن المقام معه قبل إسلامه لم يصح) * الاختيار، لأنهن جاريات إلى بينونة للاختلاف في الدين * (و) * لذلك * (لم يسقط حقهن من الفسخ عند إسلامه على إشكال) *.
* (ولو أسلم) * العبد * (قبلهن فأعتقن) * كافرات * (فإن اخترن المقام معه لم يصح، لأنهن جاريات إلى بينونة) * للاختلاف في الدين، إلا أن يكون كتابيات. * (وإن اخترن الفسخ فلهن ذلك) * لأنه يناسب الجري إلى البينونة، لكن إن بقين على الكفر تبين فساد الفسخ واعتددن من حين الاختلاف في الدين، وفي إكمال عدة الحرائر ما تقدم.
* (ولو أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير بعشر تبعه) * ابنه * (في الاسلام، فإن أسلمن) * من الأب * (اختار بعد البلوغ) * ماله من النصاب، إذ لا عبرة باختيار الصبي ولا الولي، وكذا إن كن كتابيات وإن لم يسلمن. * (ويمنع) * وهو صغير * (من الاستمتاع بهن ويجب النفقة عليهن) * من ماله، لتعطلهن وحبسهن عليه.