عن ذلك، وأن الصحة معناها الصحة بشرط الاسلام، والاختيار إن زدن على العدد.
وأما إن قلنا بصحته على الكل بناء على صحة أنكحتهم، وأن الاختيار هو المبطل له عن غير المختارات، فينبغي أن يثبت المسمى للزائد بالدخول، ونصفه أو كله مع عدم الدخول.
* (ولو أسلم عن امرأة وبنتها بعد الدخول بهما أو بالأم حرمتا) * مؤبدا * (وقبله تحرم الأم خاصة، ولا) * حاجة إلى * (اختيار) * للبنت بل هي زوجته، أو لا اختيار في الصورتين، لعدم جوازه في الأولى، وعدم الافتقار إليه في الثانية.
وخالف الشيخ فخيره إذا لم يدخل بواحدة منهما (1) بناء على أن صحة النكاح موقوفة على الاختيار، ولذا يتخير لو أسلم على أختين، ولو صح لكان نكاحهما باطلا. ولا يثبت مهر لغير المدخول بها ولا متعة ولا نفقة حيث يختار فراقها، وحينئذ إذا دخل بإحداهما فإنا تحرم عليه الأخرى * (ولو أسلم عن أمة وبنتها) * مملوكتين له * (تخير) * أيتهما شاء للوطء * (إن لم يطأ إحداهما وإلا حلت الموطوءة خاصة، ولو كان قد وطأهما حرمتا) * لأن وطأهما بمنزلة الوطء في النكاح، أو لأن الوطء بالشبهة يحرم أم الموطوءة السابقة، وإن لم نقل به لم تحرم إلا اللاحقة.
* (ولو أسلم عن أختين) * زوجتين أو مملوكتين * (تخير) * أيتهما شاء * (وإن وطأهما) * لأنه لا يحرم عليه إلا الجمع بينهما.
* (وكذا لو أسلم عن العمة والخالة مع بنت الأخ أو الأخت) * زوجات له * (إذا اختارتا عدم الجمع) * أو عن الحرة والأمة زوجتين واختارت الحرة عدم الجمع، وإن اختار الجمع كان للعمة أو الخالة * (أو الحرة) * الخيار في نكاحها.
والحكم بالتخيير في الحرة * (والأمة) * مشكل، بل الذي ينبغي على ما تقدم أن يكون نكاح الحرة صحيحا ونكاح الأمة موقوفا على رضاها، فإن رضيت