صح، وإلا انفسخ، وهو الذي صرح به الشيخ (1) وكذا العمة والخالة.
* (ولو اختارت الحرة أو العمة أو الخالة) * استمرار * (العقد على الأمة أو بنت الأخ أو الأخت صح الجمع) * ولم ينفسخ ولا كان له الخيار.
* (ولو اخترن) * الجمع * (في حال الكفر لزمهن حكمه) * أي الاختيار * (حال الاسلام) * استصحابا، ولصحة النكاح في الكفر إذا استجمع الشرائط المعتبرة عندنا.
لا يقال: إنه على حال لا يصح ابتداء النكاح فيها لعدم الرضا فكذا لا يصح الاستدامة. لأنه ممنوع، فإنه عدم رضا مسبوق بالرضا حال وقوع العقد صحيحا.
* (ولو أسلم الحر على أربع إماء تخير اثنتين، وكذا) * يجوز له تخير اثنتين منهن * (لو كان معهن حرائر إذا رضيت الحرائر) * بجمعهن معهما، فيختار منهن حرتين، ومن الإماء أمتين.
* (والأقرب) * حينئذ * (اعتبار رضى جميع الحرائر الأربع) * لا حرتين منهن، لتساويهن قبل الاختيار * (دون الخامسة إن) * كانت و * (فسخ نكاحها، وإلا) * يفسخ * (اعتبر) * رضاها أيضا كالأربع لذلك.
ويحتمل اعتبار حرتين خاصة، فإنهما تتعينان للزوجية مع الأمتين المختارتين، فلا يعتبر رضا غيرهما، والتساوي إنما كان في الصلاحية للاختيار والزوجية ولا يضر.
ولا يمكن أن يقال: إنه لا يجوز له اختيار أمتين إلا إذا فسخ نكاح من عدا الحرتين، ولا يجوز له إلا فسخ الزائد على النصاب، ولا يزيد باقي الحرائر على النصاب إلا إذا اختار الأمتين، فيلزم الدور. فإن اختيار الأمتين مع الحرتين عين فسخ البواقي، ويكفي في الفسخ زيادة المجموع على النصاب، ولو تم لجرى في اختيار أربع من الحرائر.
ويحتمل أن لا يعتبر رضا الحرائر أصلا في اختيار الأمتين، وإنما يعتبر رضا