عليهن) * جميعا * (وإن زدن عن أربع تخير أربعا) * أية كن منهن.
* (ولو اختار من سبق إسلامهن) * قبل لحوق الباقية أو بعده * (وكن) * السابقات * (أربعا لم يكن له اختيار من لحق به) * بعدهن * (ولو) * كان اللحوق * (في العدة) * لثبوت الزوجية بالاختيار، وعدم التسلط بعده على الفسخ.
* (ولو أسلم عن أربع وثنيات مدخول بهن، لم يكن له العقد على خامسة، ولا على أخت إحداهن إلا بعد انقضاء العدة) * على الكل * (مع بقائهن على الكفر أو بقاء إحدى الأربع أو الأخت عليه) * مع انقضاء عدتها، وإن لم ينقض عدة البواقي فإن الزوجية تستصحب ما لم ينقض العدة على الكفر، ولذا يحكم بصحة الطلاق ظاهرا إلى أن يتبين الخلاف باستمرار الكفر.
وبالجملة فالعلة في صحة الطلاق، هي العلة في فساد العقد على الخامسة أو الأخت. فتوهم التنافي في غاية الضعف.
ويحتمل قويا وقوف نكاح الخامسة أو الأخت إلى انقضاء العدة، كما يتوقف نكاح المتخلفة أو المتخلف عن الاسلام، لأن الانقضاء كاشف عن البينونة من حين الاسلام، والاستصحاب إنما هو في الظاهر.
* (ولو أسلمت الوثنية) * أو الكتابية تحت كافر دخل بها * (فتزوج) * الزوج * (الكافر بأختها، فإن انقضت العدة على كفره) * تبينا البينونة من حين إسلامها، ولذا * (صح عقد الثانية) * مستقرا. * (ولو) * لم ينقض العدة فإن * (أسلما) * أي الزوج والزوجة الثانية معا إن لم يدخل بها ومطلقا إن دخل * (في عدة الأولى) * أو أسلم وكانت كتابية * (تخير) * بين الأختين، لصحة النكاحين مع انتفاء ما يرفعهما أو أحدهما، وغايته الجمع بين الأختين في الكفر، وقد عرفت أن سبق إسلام زوجة لا يعين اختيارها، ولا يمنع من اختيار غيرها.
* (ولو تأخر إسلام) * الزوجة * (الثانية) * وهي وثنية * (حتى خرجت عدة الأولى وقد أسلم) * الزوج فيها * (بانت) * وتعينت الأولى للزوجية، لاستقرار نكاحها باجتماع إسلامهما في العدة، واستقراره يمنع من نكاح الأخرى.