وعلى ما ذكره هنا * (فإن أسلمت الحرة بن) * رضيت أم لا، وعلى ما مر إنما يبن إن لم ترض الحرة، ويمكن بعيدا تنزيل كلامه عليه (1) [وعلى ما قويناه لا يبن مطلقا] (2).
* (وإن تأخرت) * الحرة عن الاسلام * (حتى انقضت) * العدة * (بانت، وكان له اختيار اثنتين) * من الإماء * (لا غير اعتبارا بحال اجتماع الإسلامين) * أي إسلامه وإسلامهن، فإنهن حينئذ إماء.
ثم إن له اختيار اثنتين إن لم يشترط العنت وعدم الطول في نكاح الأمة، وإلا لم يكن له إلا اختيار واحدة كما عرفت، إلا أن يكون إحداهما ممن لا يمكن الاستمتاع بها لصغر أو بعد أو نحوهما.
وظاهر الكلام البناء على منع القادر على الحرة من الأمة، فلا بد من الحمل على هذه الصورة، أو الحمل على جواز نكاح الأمة للقادر على الحرة وإن باين أول الكلام، فإن من قال بالمنع لا يجوز نكاح اثنتين أو تنزيل المنع على ما ذكرناه.
* (ولو أعتقن قبل إسلامه ثم أسلم وأسلمن، أو أعتقن بعد إسلامه على إشكال، ثم أسلمن بعد إسلامه) * وعتقهن، والتصريح به للتنصيص على إرادة الترتب في الوقوع من لفظة ثم دون غيره من المعاني * (كان له اختيار الأربع، لأن حالة الاختيار حالة اجتماع الإسلامين وهن حينئذ حرائر، فإن اختارهن انقطعت الخامسة) * الحرة عن النكاح.
ومنشأ الإشكال فيما لو عتقن بعد إسلامه وقبل إسلامهن مما ذكره، ومن أن العبرة بإسلامه فإن أول زمن الخيار أول زمان العدة، وهو من حين إسلامه لا اجتماع الإسلامين، لكن استقرار الاختيار موقوف على إسلامهن، وهو موافق لما تقدم في العبد إذا أسلم ثم أعتق ولا يخالف ما ذكره أولا من أنه ليس له اختيار واحدة منهن، وإن أسلمن قبل إسلام الحرة لما علمناك.