لأنه من حقوق الله التي أسقطت الذمة الإجبار عليها، مع أنه لا يصح منها، ولا تعلق له بماله عليها من الحق.
* (وإن حرمنا الوطء) * للحائض * (قبله) * أي الغسل * (أوجبناه) * عليها وكان له إجبارها على إيقاع صورته، لتوقف استيفاء حقه منها عليه. وأما إجبارها على الغسل من الجنابة فليس له، لعدم التوقف عليه. وللعامة قول بالإجبار (1) لأن النفس تعاف الاستمتاع بمن كانت جنبا.
قال في المبسوط: كل ما منع الاستمتاع بها فعليها إزالة المانع، قولا واحدا، وكل ما يمنع كمال الاستمتاع فعلى قولين، أقواهما إنه لا يجب عليها، لأن الأصل براءة الذمة (2).
* (وله إلزامها بإزالة المنفر كالنتن وشعر العانة وطول الأظفار) * لأنه من حقه.
وفي المبسوط: أنه إن منع الاستمتاع فله إجبارها على إزالته، وإن لم يمنع غير أنه يعاف فعلى قولين، لأن العشرة الأشياء التي هي الحنيفية مسنونة بلا خلاف (3) * (وله منعها من) * الخروج إلى * (الكنائس والبيع) * كما له منع المسلمة من الخروج إلى المساجد وبيوت الأقرباء وغيرها احترازا عن الفتنة، ولأنه ينافي الاستمتاع.
* (و) * له منعها من * (شرب الخمر وأكل الخنزير) * للنفرة، ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن وهب: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير (4). وهو بإطلاقه يشمل القليل والكثير.
وفي المبسوط: أن قدر ما يسكرها، له منعها، والقدر الذي لا يسكر قيل فيه