* (و) * أفتى الشيخان (1) وجماعة بجواز النظر * (إلى) * نساء * (أهل الذمة وشعورهن إلا لتلذذ) * بالنظر * (أو ريبة) * وهي ما يخطر بالبال من النظر دون التلذذ به، أو خوف افتتان. والفرق بينه وبين الريبة ظاهر مما عرفت، ولذا ذكر الثلاثة في التذكرة (2) ويمكن تعميم الريبة للافتتان، لأنها من " راب " إذا أوقع في الاضطراب، فيمكن أن يكون ترك التعرض له هنا وفي التحرير وغيرهما لذلك.
والمستند أخبار منها: خبر عباد بن صهيب عن الصادق (عليه السلام): لا بأس بالنظر إلى نساء أهل تهامة والأعراب وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج، لأنهن لا تنتهين إذا نهين (3).
ومنها: خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): إن أهل الكتاب مماليك الإمام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه (4).
ومنع منه ابن إدريس (5) تمسكا بالآية واستضعافا للمستند، واختاره في المختلف (6) ولا بأس به.
* (و) * يجوز * (أن ينظر الرجل إلى) * جميع أعضاء * (مثله) * في الذكورة * (إلا العورة) * بالاتفاق قولا وفعلا * (وإن كان شابا) * وكذا الناظر * (حسن) * الوجه، للأصل من غير معارض قولي أو فعلي * (إلا لريبة أو تلذذ) *.
* (وكذا) * تنظر * (المرأة) * إلى مثلها مع الاستثناء، والشيخ (7) والطبرسي (8) في تفسيرهما والراوندي في فقه القرآن (9) على المنع من نظر المشركة إلى المسلمة، قال الشيخ والراوندي: إلا أن تكون أمة، وفسروا " نسائهن " بالمؤمنات،