4 - باب أنه لا يجوز رمى الجمرات بغير الحصى، ووجوب كونها من الحرم (18580) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (1) قال:
حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.
قال: وقال: لا ترم الجمار إلا بالحصى.
(18581) 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام) (1)، خذ حصى الجمار من جمع، فإن (2) أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).