عبد الله عليه السلام عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال قل لهم يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.
(18660) 8 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا؟
قال: عليه أن يضحى عنهم قلت: فإنه أعطاهم دراهم، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام، قال: قد أجزأ عنهم، وهو بالخيار إن شاء تركها.
قال: ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1).
3 - باب أن المولى إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم يكن له هدي، ومع العجز الصوم عنه (18661) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث الاحرام بالصبيان) قال: ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه.