ويجوز * (مكررا) * إن لم يدقق النظر أولا، واشترط فيه الشيخ (1) وابن إدريس (2) استجابتها إلى النكاح * (وإليها) * جملتها في ثيابها * (قائمة وماشية) * مكررا متأملا، كما يرشد إليه خبر الحسن بن علي السري قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها؟
قال: لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى وجهها (3). ولأن الغرض لا يتم غالبا بدونه.
وفرق ما بينها وبين غيرها جواز التعمد والتأمل والتكرر والإباحة بلا كراهة إن لم يستحب * (وإن لم يستأذنها) * للعموم، ولأنه ربما تعذر مع الاستئذان أو زينت نفسها وتهيأت فيفوت الغرض، خلافا لمالك (4).
* (وبالعكس) * لاشتراك العلة، وهي فيها أقوى، لأن بيده لا بيدها الطلاق، ووجود القول بجواز نظرها إلى الأجنبي مطلقا. وفيه أنه خروج عن النص، وأن العلة المنصوصة هي أنه يشتريها بأغلى ثمن وليست بمشتركة، ولا أعرف من الأصحاب من قال به غيره والحلبي (5) ويحيى بن سعيد (6)، وإنما ذكرته العامة وروته عن عمر (7).
* (وروي) * عن الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (8) جواز النظر * (إلى شعرها) *.
* (و) * في رواية غياث بن إبراهيم (9) إلى * (محاسنها) * وفي مرسل عبد الله ابن الفضل (10) إليهما فربما عمت المحاسن غير الوجه والكفين، وفسرت بها في