وهو قوي [وأسند الصدوق في باب ثلاث وسبعين من الخصال عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام): لا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية، لأنهن يصفن ذلك لأزواجهن (1)] (2).
وقوى الجواز في التذكرة في الذمية (3) للأصل، وعدم العلم بكون " نسائهن " بذلك المعنى، ولم يتعرض للكافرة غيرها.
وعن حفص بن البختري عن الصادق صلوات الله عليه: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن (4). وظاهر " لا ينبغي " الجواز.
قال في التذكرة: وعليه ما الذي تراه منها؟ قال الجويني: لا ترى منها إلا ما يراه الرجل الأجنبي، وقيل: لا ترى إلا ما يبدو عند المهنة (5) أي الخدمة.
* (والملك) * للأمة * (والنكاح يبيحان) * عندنا * (النظر إلى السوأتين من الجانبين) * فضلا عن غيرهما - وإن حرم الوطء لحيض أو صوم أو نحوهما - إلا في الأمة المزوجة من الغير للأخبار (6)، والمكاتبة والمشتركة والوثنية والمرتدة والمجوسية، كما نص على الجميع في التذكرة (7).
وإنما يجوز النظر إلى السوأتين * (على كراهية) * وربما يرشد إليه قوله تعالى: " فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما " (8) وقوله:
" فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما " (9) وقوله: " ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما " وقد عرفت القول بحرمة النظر إلى الفرج حال الجماع.