* (ويجوز) * بالاتفاق * (النظر) * بلا تلذذ أو ريبة * (إلى المحارم) * وهن من يحرم عليه نكاحهن نسبا أو رضاعا أو مصاهرة بعقد أو ملك * (عدا العورة) * كما في الشرائع (1) ويدل عليه الأصل، وقوله تعالى: " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " (2) الآية. ويمكن أن يراد بالتابعين غير أولي الإربة: كل قريب لا يمكنه نكاحها.
وفي آخر حد المحارب: ليس للمحرم التطلع على العورة والجسد عاريا، وهو ظاهر التحرير (3) هناك، وحكى في التذكرة عن الشافعية في وجه (4).
وفي تفسير علي بن إبراهيم: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله: " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " فهو الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار، والزينة ثلاث: زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج، فأما زينة الناس فقد ذكرناه. وأما زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها والدملج وما دونه والخلخال وما أسفل منه، وأما زينة الزوج فالجسد كله (5) انتهى.
* (وكذا المرأة) * تنظر إلى محارمها عدا العورة.
* (ولا يحل النظر إلى) * غير الوجه والكفين من * (الأجنبية) * بالاتفاق والنص * (إلا لضرورة كالشهادة عليها) *.
* (و) * هل * (يجوز تعمده إلى وجهها وكفيها) * لا لريبة أو تلذذ؟ فهنا وفي التحرير (6) والتلخيص (7) جوازه * (مرة) * ولعل المراد ما لا إطالة فيها عرفا بحيث يفضي إلى تلذذ أو ريبة، فإنه كالمعاودة، ونص في الشرائع (8) على الكراهة * (لا أزيد) * أي في وقت واحد عرفا، لقوله تعالى: " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر