عليه (1)، وكذا ابن أبي نجران مرسلا عن الصادق (عليه السلام) في الجارية يأتيها ثم يريد إتيان أخرى (2).
وفي الرسالة الذهبية المنسوبة إلى الرضا (عليه السلام): الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث الولد الجنون (3). والظاهر ضم غين الغسل، ويحتمل الفتح.
* (ومع حضور ناظر إليه) * ذي عقل يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما، كذا في النص (4) لايراثه زنا الناظر، ولا فرق فيه بين المميز وغيره، كما يقتضيه الإطلاق هنا وفي التحرير (5) والإرشاد (6) والتلخيص (7) والنهاية (8) والشرائع (9) وغيرها، وهو حسن، لإطلاق النص. وربما خص بالمميز.
وعن النعمان بن علي بن (10) جابر، عن الباقر صلوات الله عليه: إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك، قال: قلت: يا بن رسول الله كراهة الشنعة؟ قال: لا، فإنك إن رزقت ولدا كان شهرة وعلما في الفسق والفجور (11) فيمكن أن يراد بالمميز ما تضمنه الخبر.
وفي بعض الكتب عن الصادق (عليه السلام): نهى أن توطأ المرأة والصبي في المهد ينظر إليهما (12). ولعل ما في أكثر النصوص من تخصيصه بالصبي أو الغلام والجارية (13) لكونه الذي لا يجتنب عنه غالبا. ويعرف حكم الكبير بالأولوية.