* (ولو ذكر النكاح) * مع التصريح بالمنكوحة * (أبهم الخاطب) * وإلا كان تصريحا * (كرب راغب في نكاحك) * وعنه (صلى الله عليه وآله) لفاطمة بنت قيس: إذا أحللت فآذنيني، ولا تفوتينا نفسك (1).
* (ونهى الله تعالى عن المواعدة سرا إلا بالمعروف) * (2) والظاهر أن سرا مفعول به، والاستثناء متصل، وحينئذ ظاهر السر هو الجماع * (كأن يقول: عندي جماع يرضيك، وكذا إن أخرجه) * أي الجماع أو مضمون ذلك الكلام * (مخرج التعريض كأن يقول: رب جماع يرضيك) * أو مع إبهامها، كأن يقول: إني كثير الجماع، أو رب جماع يرضي النساء، فقضية النظر حمل الآية على هذا المعنى * (لأنه من الفحش) * المرغوب عنه عقلا وشرعا، والأصل في غيره الإباحة.
ونص في التذكرة (3) والتحرير (4) على أن هذا النهي للكراهة.
* (وإما تصريحا كأن يقول:) * أريد التزوج بك، أو * (إذا انقضت عدتك تزوجت بك) * واختيار هذه العبارة للتصريح بجواز خطبة المعتدة تصريحا في الجملة.
* (وكلاهما حرام لذات البعل) * مطلقا * (وللمعتدة الرجعية) * من غير الزوج، لأنها ذات بعل حقيقة * (وللمحرمة أبدا كالمطلقة تسعا للعدة، وكالملاعنة، وكالمرضعة) * له أو لمن يتسبب ارتضاعه للحرمة عليه * (وكبنت الزوجة ممن حرمت عليه) * في العدة كانت أم لا، كانت العدة منه أم لا، فإن خطبتها ليست إلا ترغيبا في الحرام.
* (ويجوز التعريض لهؤلاء من غيره في العدة) * لمنطوق الآية، ولا يجوز التصريح، لمفهومها. ولأنها بالتصريح ربما تحققت رغبتها فيه فكذبت في انقضاء العدة، بخلاف التعريض.