إن كان الداعي مسلما ودعاه بعينه، ولم يكن عندها ملاهي ومناكير، إلا أن يزال بإجابته فيجب.
* (وكذا) * يستحب عندنا * (الأكل) * منها ولو لقمة، لأنه الغرض من الدعوة غالبا، وأدخل في إكرام الداعي وجبر قلبه، ولما في تركه من التعرض للتوحش غالبا * (وإن كان صائما ندبا) * لا واجبا وإن لم يتضيق، وفيه إشارة إلى أن كلا من الإجابة والأكل مندوب على حدته، لورود الأمر بالإجابة مطلقا، وخصوص قوله (صلى الله عليه وآله): إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصل (1). ونحوه يدل على استحباب الأكل أيضا.
* (ويجوز أكل نثار العرس) * لشهادة الحال بالإذن كالوليمة وما يقدم إلى الضيف، إلا أن يعلم عدم الإذن.
و * (لا) * يجوز * (أخذه إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال) * والفرق أن النثر إذن في الأكل دون الأخذ، وفيه إشارة إلى أن ما في المبسوط (2) والسرائر (3) والمهذب (4) من أنه لا يجوز الأخذ إلا بالإذن ولو بشاهد الحال، يراد به الأخذ لا للأكل، إلا أن يكونوا أدخلوا النثر في الحال الشاهدة بالإذن في الأكل، وقد يتردد في شهادة النثر بذلك، ولذا لم يجوز في الإرشاد الأكل إلا مع العلم بالإباحة بشاهد الحال (5) وفي التحرير (6) كما هنا.
* (ويملك حينئذ) * أي حين الإذن * (بالأخذ) * وفاقا للمبسوط (7) والمهذب (8) والشرائع (9) والإرشاد (10) * (على إشكال) * من جريان العادة بالإعراض، فيصير من المباحات، فيملك بالحيازة. وفيه: أن العادة إنما تفيد الإباحة، وغايتها الانتقال