النهاية (1) وهو أولى اقتصارا على المتيقن.
* (و) * ما مر من خبر السري (2) يرشد إلى النظر إلى * (جسدها من فوق الثياب) * وكذا قوله (صلى الله عليه وآله): من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها (3). وفي العلل صحيحا عن يونس بن يعقوب قال للصادق (عليه السلام): الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يجوز أن ينظر إليها؟ قال: نعم، ويرقق له الثياب، لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن (4).
* (و) * كذا يجوز النظر * (إلى أمة يريد شراءها) * اتفاقا، وإن لم يقع من البائع إلا التعرض للبيع فإنه إذن فيه.
* (و) * لا يجب الاقتصار على الوجه والكفين، بل ينظر * (إلى شعرها ومحاسنها) * وهي ما خلا العورة كما في التذكرة (5) للحاجة، وتضمن التعريض للبيع الإذن فيه. ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعترض الأمة يشتريها، قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه (6).
ولكن الخبر ضعيف، ولا يتعين ما لا ينبغي النظر إليه للعورة، والإذن في ضمن التعريض للبيع غير معلوم، ولذا قصر المفيد جوازه على الوجه والشعر (7) والشيخ ظاهرا عليهما مع اليدين (8) وهو ظاهر التحرير (9).
وربما أجيز النظر إلى العورة أيضا للحاجة * (دون العكس) * إذ لا اختيار للأمة.