9 - باب استحباب اختيار الإناث من الإبل والبقر والذكران من الغنم للأضحية، وكراهة التضحية بالثور والجمل (18690) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا إلا أنه قال: وأفضل الضحايا (1).
(18691) 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، وصفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز (1) ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث، والإناث أفضل.
(18692) 3 - وعنه، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: الإناث والذكور من الإبل والبقر تجزي (1).