* (ويحتمل قويا عدم) * تسبيب (1) الرضاع، لثبوت * (التحريم بالمصاهرة) * الحادثة منه، لا المصاهرة الناشئة (2) من حكم النسب الناشئ منه كزوجة الابن من الرضاع، والجمع بين الأختين من الرضاع ونحوهما. ووجه القوة الأصل والعمومات من نحو " وأحل لكم ما وراء ذلكم " (3) مع نطق الأخبار بأن الرضاع بمنزلة النسب دون المصاهرة (4).
* (فلأب المرتضع النكاح في أولاد صاحب اللبن) * والمرضعة، ويمكن إدراجها في صاحب اللبن وإن خالف المعهود، لأن غايتهن أنهن أخوات ولده، وأخت الولد إنما حرمت للدخول بأمها. وقد عرفت الخلاف فيه، وأن النصوص هنا أوجبت الحرمة.
* (وأن يتزوج بأم المرضعة نسبا) * فضلا عن الرضاع، فإن غايتها أن تنزل منزلة أم الزوجة، ولا يكفي، لما عرفت من اعتبار الاسم، وليست من أمهات النساء. وقد نص عليه في المبسوط (5) مع ما ذكر من الوجه. ووافقه ابن حمزة (6).
وخالف ابن إدريس لزعمه أنه من التحريم بالنسب نظرا إلى الأمومة (7). والمصنف في المختلف (8) للأخبار المحرمة لأولاد الفحل والمرضعة على أب المرتضع معللة بأنهم بمنزلة أولاده (9) لأنها دلت على تحريم أخت الولد من الرضاع وهو تحريم بالمصاهرة، فدلت على إفادة الرضاع الحرمة بالمصاهرة. وفي الدلالة نظر، والأولى الاقتصار في الحرمة على ما تضمنته.
* (وبأخت زوجته من الرضاع) * أي مرضعة ولده على تعلق الجار بالزوجة دون الأخت وإن لم يعهد تسميتها زوجة من الرضاع، فإنه أراد بهذا