تأكيدا للأول مفسرا به. واعتبر الحسن الفطام (1) فيحتمل أن يكون مراده الحولين، وأن يكون اعتبر ظاهر نحو الخبرين.
* (ويعتبر) * الكون في الحولين * (في المرتضع إجماعا) * كما في الخلاف (2) والغنية (3). واعتبر أبو علي (4) ما بعد الحولين إن لم يتخلل فطام. ولعله استند إلى مفهوم ما نطق من الأخبار بأنه لا رضاع بعد فطام (5) وخبر داود بن الحصين عن الصادق (عليه السلام): الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم (6).
وهو مع الضعف معارض بأخبار الحولين (7). وأما المفهوم فمع الضعف قد عرفت اندفاعه هنا بأنه معنى الفطام.
* (دون ولد المرضعة على الأقوى) * وفاقا لابن إدريس (8) والمحقق (9) للعموم، وخلافا للتقي (10) وابني زهرة (11) وحمزة (12) للإجماع كما ادعاه ابن زهرة، وهو ممنوع، بل ادعى الاجماع على خلافه، ولإطلاق: " لا رضاع بعد فطام " وأخبار الحولين، مع الأصل.
والجواب: أن الظاهر (13) فطام المرتضع والحولان من سنه، والأصل معارض بالعموم. ولأن ابن فضال سأل ابن بكير عن امرأة أرضعت غلاما سنتين، ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان، أيفسد ذلك بينهما؟ قال:
لا يفسد ذلك بينهما، لأنه رضاع بعد فطام، وإنما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا رضاع