له أن ينفر في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عز وجل ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى﴾ (1) فقال: اتقى الصيد.
(19198) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث.
وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين مثله (1).
(19199) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث.
(19200) 6 - وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول في قول الله عز وجل: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لما اتقى " (1) فقال: يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير.
(19201) 7 - وباسناده عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن سلام ابن المستنير، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لمن اتقى الرفث