رضاعها صارتا أختين) * أي إخوة الأولى أيضا إنما تحصل برضاع الثانية، لأنها إضافة لا يمكن حصولها لأحد الطرفين إلا إذا حصلت للآخر، ولأن مجموع الرضاعين علة تامة لإخوة الأولى، كما أنه علة تامة لإخوة الثانية وإن كان رضاع الثانية جزءا أخيرا، فإن المعلول مستند إلى جميع أجزاء العلة، وإلا لم تكن العلة إلا الجزء الأخير، فالإخوة إنما تحصل لهما دفعة * (فانفسخ نكاحهما، كما لو كان إرضاعهما دفعة) * من غير فرق، فإن علة الانفساخ فيه أيضا حصول الأخوتين معا مع صحة العقدين، فلا يمكن الترجيح، وبه يحصل الفرق بينه وبين ما إذا تزوج أخت امرأته، لعدم صحة عقد الثانية.
* (الرابع: لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت) * عليه * (الأمة مؤبدا ولم يزل) * عنه * (ملكها، وكذا حرمت الزوجة إن كان قد وطأ الأمة) * وعليه مهرها، ولا رجوع إلا أن تكون مكاتبة كما مر * (وإلا فهي على الزوجية من غير فسخ ولا تحريم) * ولذا قيد اللبن بغيره.
* (الخامس: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته) * من غيره * (ثلاث زوجاته كل واحدة زوجة دفعة، حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة) * لكونها جدتهن * (وإلا الكبيرة) * خاصة * (وانفسخ عقد الصغائر، وله تجديده) * عليهن * (جمعا، لأنهن بنات خالات) * إلا أن يكون لبن الكل من فحل واحد.
* (ولكل صغيرة نصف مهرها) * أو الكل * (ويرجع به) * الزوج * (على مرضعتها، وللكبيرة المهر) * كلا وإن دخل بها، وإلا فكلا أو نصفا * (ويرجع به على البنات بالسوية) * مع الدخول وبدونه، كما نص عليه في المبسوط (1) والتذكرة (2) والتحرير (3) للتفويت، كما إذا أنكرت الرجوع فتزوجت ثم اعترفت.
وقيل: لا رجوع مع الدخول لاستقرار المهر. ونسبه في التذكرة إلى بعض الشافعية (4).