شهادتهن منفردات ولا مالا، وما الغرض منه المال لتقبل شهادتهن منضمات.
* (ويفتقر) * الشهادة بالرضاع في قبولها * (إلى التفصيل، فلا يسمع الشهادة به مطلقة) * لاختلاف الآراء في الرضاع المحرم، فربما اعتقد الشاهد التحريم فيما لا يحرم عند الحاكم، إلا أن يكون الشاهدان مقلدين للحاكم عارفين بما يشترط عنده ويكون واثقا بمعرفتهما، فيحتمل قبول الإطلاق.
* (وتسمع) * الشهادة المطلقة أو الإطلاق * (في) * الشهادة على * (الإقرار به) * لعدم الاختلاف، وأما ما يقال: من أن المقر ربما ظن محرما ليس منه فهو أمر آخر لا تعلق له بالشهادة، مع أنه ربما يقال: ليس على الحاكم الاستفصال إذا ثبت الإقرار، لعموم مؤاخذة العقلاء بإقرارهم (1).
* (و) * لا * (يتحمل الشاهد) * الشهادة بالرضاع إلا * (بأربع شرائط) *:
الأولى: * (أن يعرفها ذات لبن) * معتبر في الرضاع.
* (و) * الثانية: * (أن يشاهد الصبي قد التقم) * حلمة * (الثدي) *.
* (و) * الثالثة: * (أن يكون) * الثدي * (مكشوفا لئلا) * يحتمل أنه * (يلتقم غير الحلمة) * والثانية مشتملة عليها إلا أن يكون المعتبر فيها التقام الثدي، وفي الثالثة التقام حلمته.
* (و) * الرابعة: * (أن يشاهد امتصاصه للثدي، و) * يعلم ذلك من * (تحريك شفتيه والتجرع وحركة الحلق) *.
والظاهر أنها هي الثالثة والرابعة، وما قبلها شرطان، فالثالثة مشاهدة امتصاصه من الثدي، وعلامته تحريك شفتيه، والرابعة مشاهدة التجرع وعلامته حركة الحلق.
* (ثم) * لا بد حين الأداء أن * (يشهد على القطع بأن بينهما رضاعا محرما) * بالتفصيل لا بمجرد هذا اللفظ، فإن لم يحصل له العلم مع تحقق الشرائط لم يجز له الشهادة، وإن شهد لا على القطع لم تفد.