* (ولو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان) * لهن أو على المرضعات.
وفيما إذا شعرت للرضعات فلم يمنعنهن (1) ما تقدم. * (وفي تضمين الصغائر مهر الكبيرة نظر) * من التفويت، ومن عدم ضمان البضع والقصد.
* (وإن أرضعن على التعاقب تعلق بالأولى مهر الكبيرة) * إن دخل بها * (أو نصفه) * إن لم يدخل بها، إذ لا تأثير في نكاحها للباقيتين * (ونصف مهر الصغيرة) * أو كله.
* (وعلى كل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها) * أو كله * (مع الدخول) * بالكبيرة أرضعتا دفعة أو متعاقبتين * (وإلا) * يكن دخل بالكبيرة * (فلا رجوع) * عليهما * (لبقاء النكاح بحاله، فإن نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع فلا جمع) * بين الصغيرة وجدتها إلا إذا كان لبنهما من فحل واحد، فإن أرضعتا دفعة كان له الرجوع عليهما لتسببهما للانفساخ من غير رجحان، وإن تعاقبتا رجع على الأخيرة بما يغرمه للصغيرة الأخيرة إن لم ينفسخ إلا نكاحها، وإلا فيما يغرمه لها وللثانية، ولا يرجع على المرضعة الثانية وإن تسبب للآخرة، فإنها لم تتسبب للفسخ، [كمن حفر بئرا في ملكه أو مباح فوق فيها غيره بدفع دافع فإنما المضمن سبب القريب] (2) وإن اتفقت الأوليان في الإرضاع وتعقبت الثالثة، رجع بما يغرمه للكبيرة عليهما وبما يغرمه لكل من الصغيرتين على مرضعتهما.
* (السادس: لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها على إشكال فيهما) * من الإشكال في فساد العقد على العمة وابنة أخيها، أو الخالة وابنة أختها إذا اتفق، أو توقفه على الإجازة. وعلى الفساد يشكل الحكم بالبطلان بعد الانعقاد صحيحا، لعدم الدخول في نصوص (3) المنع * (الصغيرة ولم يدخل) * بالكبيرة * (انفسخ النكاح) * على الكبيرة والصغيرة جميعا * (لأن المرضعة إن كانت الأم فالكبيرة أخت، وإن كانت الأخت فخالة، وإن كانت الجدة) * للأب