الربيبة تحرم على الزوج دون ابنه، وتوقف في المختلف (1).
* (ولإخوة المرتضع نكاح إخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الأب) * والأم للقبيلين من الإخوة واكتفى بالأب، لأن صورة المسألة إنما يتجه إذا اختلف القبيلان أبا أو أما، وإلا لم يكن لتخصيص أحدهما بأحد المرتضعين والآخر بالآخر وجه، ففرض الاختلاف أما ثم شرط الاختلاف بالأب وهذا النكاح جائز.
* (وإن اتحد اللبن) * فإن غايته نكاح أخ المرتضع في أخت أخيه أو أخته، ولا يحرم إذا لم يجمعهما نسب أو رضاع.
وبالجملة فالرضاع إنما ينزل المرتضع ومن تفرع منه منزلة الأولاد للمرضعة والفحل، لا من في طبقته من الإخوة والأخوات.
[لا يقال: المرتضعان أخوان لأب وأم للارتضاع من امرأة واحدة بلبن فحل واحد، فيحرم أخت أحدهما لأبيه على أخ الآخر لأبيه، وكذا أخت أحدهما لأمه على أخ الآخر لأمه، لاتحاد أب الجميع أو أمهم. لأنه مغالطة واهية لمخالفة الأبوين رضاعا للأبوين نسبا.
لا يقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويحرم بالنسب أخت الأخ للأب لأبيه وكذا أخت الأخ للأم لأمه. لأنا نقول: إنما يحرم إذا كان لذلك الأب أو لتلك الأم] (2).
* (وكما يمنع الرضاع النكاح سابقا، كذا يبطله لاحقا) * اتفاقا، ولعموم النصوص (3) * (فلو أرضعت أمه) * ولو بلبن غير أبيه * (أو من يحرم النكاح بإرضاعه كأخته) * وبنته وبناتهما وبنات الابن والأخ وإن نزلن * (وزوجة أبيه من لبن الأب زوجته، فسد النكاح وعليه نصف) * المسمى من * (المهر) * على القول بمساواة الفسخ قبل الدخول للطلاق كذلك، والكل على الآخر، ووجوبه لأن الفسخ ليس من قبلها.