* (ولو لم يسم) * لها مهرا * (فالمتعة) * إلحاقا له بالطلاق، وفيه ضعف، بل الأولى أن يقال بثبوت مهر المثل أو نصفه، لأن البضع لا يخلو عن عوض أو عدم وجوب شئ عليه، لأن النكاح بالتفويض لا يوجب مهرا، والمتعة إنما وجبت في الطلاق بالنص.
* (ويرجع به على المرضعة إن تولت الإرضاع وقصدت الإفساد) * وفاقا للشيخ في المبسوط (1) وجماعة، لأنها فوتت عليه بضعها وتسببت لغرامته، وخلافا له في الخلاف (2) لأن البضع لا يضمن بالتفويت، وليست هي السبب في الغرامة، لأنه كان بالنكاح يلزمه المهر، وإن لم يقصد الإفساد فسيأتي حكمه.
* (وإن انفردت المرتضعة به) * أي الرضاع * (بأن سعت وامتصت من ثديها من غير شعور المرضعة سقط المهر) * والمتعة، لأنه فسخ من قبلها، ويحتمل عدم السقوط بناء على أنه لا قصد للصغيرة، ففعلها كالعدم، والمهر ثبت بالنكاح ولم يظهر المسقط.
ولو شعرت فلم تمنعه ولم تعنه ففي الغرامة ثم في ضمانها كل ما غرمه أو نصفه أو العدم أوجه، من أن تمكينها كمباشرتها، لعدم تمييز المرتضع، ومن اشتراكهما في التفويت. ومن عدم المباشرة، فهي كمن لم يمنعه من إتلاف مال، وكلام التذكرة يعطي الضمان للكل في موضع (3) وتردد في آخر (4).
* (ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما، حرمتا أبدا مع الدخول بالكبيرة) * لأن الدخول بالأم يحرم البنت أبدا، والعقد على البنت يحرم الأم أبدا، وإن كان اللبن منه صارت الصغيرة بنتا له أيضا.
* (وإلا) * يدخل بها لم تحرم (5) إلا * (الكبيرة، وللكبيرة المهر مع الدخول) * ويشكل بأنها فوتت عليه بضعها فيلزم الرجوع عليها بالمهر، كما لو طلقها ثم