دفعة، بأن أعطت كل واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة) * واتفق الكمال منهما دفعة * (انفسخ عقد الجميع) * لصيرورتها أما لهما، وكذا إن أرضعتهما بلبنه إلا أنهن يحرمن حينئذ مؤبدا، فلا يجري التفصيل الآتي، ولو أطلق كان حسنا أيضا لظهور المقصود. * (وحرمت الكبيرة مؤبدا، و) * كذا * (الصغيرتان إن كان قد دخل بالكبيرة) * وإلا فله العقد على من شاء منهما دون الجمع.
* (فإن أرضعت) * بعد الانفساخ * (زوجة ثالثة حرمت مؤبدا إن كان قد دخل بالكبيرة، وإلا) * لم تحرم و * (بقيت زوجته) * بالنصب خبرا أو حالا * (من غير فسخ) * أو انفساخ، لانتفاء الجمع، ولا يجوز له نكاح إحدى الأولين إلا بعد فسخ نكاحها.
* (ولو أرضعت واحدة ثم الباقيتين دفعة حرمن جمع) * مؤبدا * (إن كان قد دخل بالكبيرة، وإلا فسد نكاح الصغائر) * فالأولى للجمع بينها وبين أمها والباقيتان للجمع بين الأختين * (وله العقد ثانيا على من شاء) * منهن دون الكبيرة.
* (ولو أرضعتهن على التعاقب فإن كان قد دخل) * بالكبيرة * (حرمن مؤبدا، وإن لم يكن دخل انفسخ نكاح الأولى) * للجمع بينها وبين أمها * (دون الثانية، لأن الكبرى قد بانت) * برضاع الأولى * (فلم يكن جامعا بينها وبين بنتها) *.
* (فإذا أرضعت الثالثة، احتمل فساد نكاحها خاصة، لأن الجمع بين الأختين) * وهما الثانية والثالثة * (تم بها، فاختصت بالفساد، كما لو تزوج بأخت امرأته) * بعد التزوج بها. * (و) * احتمل * (فساد نكاحها مع الثانية) * وهو الأقوى وفاقا للمبسوط (1) والخلاف (2) والتذكرة (3) * (لأن عند كمال