في أولادها (1) ولم يتعرض لأولاده، لأنه إنما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأخوات الولد إنما يحر من على أبيه بالمصاهرة، وهو قوي لولا النص (2).
لا يقال: دل الخبر على أن من تسبب النسب لحرمته فالرضاع سبب لحرمته، وهو يعم من تسبب النسب لحرمته بالمصاهرة، وأخت الولد بالنسب حرام، فكذا بالرضاع.
لأنا نقول: لا مدخل في حرمة أخت الولد للولد، وإنما حرمتها لنكاح أمها.
وينسب هذا القول إلى المبسوط، وليس فيه إلا أنه تحل لأبي المرتضع أم المرضعة، لأن أم أم الولد إنما تحرم بالمصاهرة، ولكنه قال: وروى أصحابنا أن جميع أولاد هذه المرضعة وأولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع وعلى أبيه وجميع إخوته وأخواته، لأنهم صاروا بمنزلة الإخوة والأخوات (3).
* (ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن، النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعا على رأي) * وفاقا لا بني إدريس (4) والبراج (5) والمحقق (6) لأن أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم على أن تكون أختا له، لأن الانسان لو كان له أخ لأب وأخت لأم جاز لأخيه نكاح أخته، لانتفاء النسب بينهما، فغاية الأمر أن يكون هؤلاء الأولاد أخوات الأخ أو الأخت، وهو وحده لا يوجب الحرمة.
وقال الشيخ في الخلاف (7) والنهاية (8) والمبسوط (9) وابن حمزة (10) بالحرمة، لأن أخبار المسألة المتقدمة أفادت أن أولاد المرضعة وبعلها بمنزلة أولاد أب المرتضع، وهو يقتضي كونهم بمنزلة الإخوة للمرتضع لأبيه، وهو ممنوع، كما أن