راجعها فأنكرت الرجوع في العدة فحلفت وتزوجت ثم صدقته، ولا يجدي الفرق ببقاء الزوجية هنا بخلافها في المسألة كما في التذكرة (1). * (وإلا) * يدخل بها * (فلا) * مهر لها، لأن الفسخ من قبلها.
ولو ارتضعت الصغيرة منها بنفسها (2) ففي ضمان المهر لها أو نصفه من مال الصغيرة الوجهان في تفويت البضع، ويقوى هنا كون التمكين كالمباشرة.
* (وللصغيرة النصف أو الجميع على إشكال) * تقدم في كون الثابت هو النصف أو الجميع، وفي الثبوت لو ارتضعت بنفسها. * (ويرجع به على الكبيرة مع التفرد بالإرضاع) * وقصد الإفساد على ما تقدم، وإلا فالتفصيل ما تقدم.
* (ولو أرضعت الكبيرة) * الزوجات * (الصغائر حرمن جمع إن دخل بالكبيرة) * لكونها أما وكونهن بنات * (وإلا) * حرمت * (الكبيرة) * دائما والصغائر جمعا إن اتحد الفحل للإخوة.
* (ولو أرضعت الصغيرة زوجتاه) * ولا يمكن عندنا إلا * (على التعاقب فالأقرب) * وفاقا للمحقق في النافع (3). * (تحريم الجميع) * فالأولى مع الصغيرة ظاهر، لصيرورتها أما لها. والأخيرة * (لأن الأخيرة صارت أم من كانت زوجته) * فتصدق عليها أم الزوجة، لعدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق.
وفيه: أن لفظ الآية " أمهات نسائكم " (4) والنساء جامد.
ثم الصغيرة إنما تحرم أبدا * (إن كان قد دخل بإحدى الكبيرتين) * ليصدق الدخول بالأم * (وإلا حرمت الكبيرتان مؤبدا وانفسخ عقد الصغيرة) * لحرمة الجمع بين الأم والبنت، وجاز له تجديد العقد عليها.
وذهب الشيخ في النهاية (5) وأبو علي (6) وابنا سعيد في الجامع (7) والشرائع (8)