التعبير الإبانة عن علة الجواز، بأن غاية أختها أن يكون أخت زوجتها وهي لا تحرم إلا بالمصاهرة. ويحتمل بعيدا أن يرجع ضمير زوجته إلى صاحب اللبن، أي الأخت من الرضاع لزوجة صاحب اللبن، وهو بعيد من وجوه لا يخفى.
والظاهر تعلق الجار بالأخت، ورجوع الضمير إلى أب المرتضع، أي الأخت من الرضاع لزوجته، ولكنه لا يصح، لأن الجمع بين الأختين لا خلاف في حرمته وإن كانتا أختين من الرضاع، وسيصرح به في غير موضع، ولأنه لا يتفرع الحلية على ما قدمه، فإن حرمتها حرمة بالمصاهرة الناشئة عن النسب، فإن الأخت من الرضاع بمنزلة الأخت من النسب، وهي حرام جمعا.
* (وأن ينكح الأخ من الرضاع أم أخيه نسبا) * أو رضاعا من غير من ارتضعا منها * (وبالعكس) * أي ينكح الأخ نسبا أم أخيه رضاعا، والوجه فيهما أن أم الأخ إذا لم تكن أمه إنما تحرم عليه بنكاح الأب لها وهو مصاهرة.
* (والحرمة التي انتشرت من المرتضع إلى المرضعة وفحلها، بمعنى أنه صار كابن النسب لهما) * فيتعدى الحرمة إليهما وإلى نسلهما ومن في طبقتهما، لأنهم خؤولة أو عمومة أو أعلى منهما، لأن ولد الولد ولد. * (و) * الحرمة * (التي انتشرت منهما إليه موقوفة عليه وعلى نسله، دون من هو في طبقته من إخوته وأخواته) * فإن إخوة الابن إنما يحرمون على الأم لكونها حليلة الأب، وأخوات الابن إنما يحرمن على الأب للدخول بأمهن، وليس هنا شئ من ذلك.
* (أو أعلى منه كآبائه وأمهاته. فللفحل نكاح أم المرتضع) * لأن غايتها كونها أم الولد * (وأخته) * لعدم الدخول بأمها * (وجدته) * وإن كانت لأمه، لعدم نكاح الأم.
وهذا الضابط في المعنى موافق لما قبله من أنه إنما يحرم من الرضاع المحرمات بالنسب وما يتبعه دون المحرمات بالمصاهرة، ويستثنى من الأعلى أبو المرتضع وإن علا، فيحرم عليه أولاد الفحل والمرضعة على ما تقدم، وكذا أمها