إلى عدم حرمة الأخيرة، وهو قوي، لأن الصغيرة انتقلت عن الزوجية، فليست الآن من نسائه. ولقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر علي بن مهزيار: حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه، لأنها أرضعت ابنته (1).
وظاهر ابن إدريس التردد، فإنه جعل التحريم قضية الأصول، ونسب العدم إلى الأخبار (2).
* (ولا فرق بين الرضاع قبل الطلاق لهما أو لإحداهما، أو بعده) * وقبل الطلاق للصغيرة وبعده على ما اختاره، نعم إن طلقهما قبل الدخول لم تحرم الصغيرة.
* (وينفسخ) * في جميع الصور من قوله: " ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما " * (نكاح الجميع) * من الزوجات المرضعة والمرتضعة * (للجمع) * بين الأخوات في صورة، وبين الأم والبنت في غير المطلقة، وثانية الكبيرتين المرضعتين على التعاقب، * (و) * للتحريم * (المؤبد) * للأم مطلقا، وللبنت إن دخل بالأم * (على ما فصل) *.
* (ولو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا، وعليه المهر أو نصفه، ولا رجوع) * على الأمة، إذ لا مال لها * (إلا أن تكون مكاتبة) * مطلقة أو مشروطة، لصيرورتها بحيث ثبت له عليها مال، ولو لم تكن موطوءة حرمت هي دون الزوجة.
* (ولو كانت) * الأمة المرضعة لزوجته * (موطوءة) * له * (بالعقد) * أو التحليل دون الملك * (تبعت به) * بعد العتق كسائر الاتلافات المالية * (على إشكال) * تقدم في الرجوع على المرضعة على التفصيل المتقدم.