محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الأول.
(19268) 4 وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
قول الله عز وجل: " وأتموا الحج والعمرة لله " (1) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك امر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه.
(19269) 5 - وعنه، عن صفوان، عن نجية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء.
وقال: إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.
أقول: حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحج فلا يجزئ عن المتعة.
(19270) 6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن المفضل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة.
(19271) 7 وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن