لا بد من ذكر العوضين، وأن المبيع يقبل النقل، فيجوز انتقاله من الوكيل إلى الموكل، بخلاف البضع (1).
* (ويجب على الولي التزويج مع الحاجة) * فإن شأنه النظر للمولى عليه، وللزوم الحرج إن لم يزوج، ولا فرق بين الصغير والكبير عند الحاجة، إلا أنها لا يتحقق غالبا في الصغير، ولذا يقال: إنه لا يجب عليه إلا تزويج الكبير، لعدم الحاجة للصغير.
* (ولو نسي السابق بالعقد من الوليين) * ومنهما الوكيلان * (على اثنين) * ففي المبسوط (2) والتحرير (3): إنه يوقف النكاح حتى يستبين، لأنه إشكال يرجى زواله. وفيه: أنه ربما لم يزل، وفيه إضرار بها عظيم، ولذا * (احتمل) * هنا وفي التذكرة (4) * (القرعة) * لأنها لكل أمر وقع، وأشكل علينا، والأمر هنا كذلك.
* (فيؤمر من لم تقع له) * القرعة * (بالطلاق، ثم يجدد من وقعت له النكاح) * لوجوب الاحتياط في الفروج، وعدم إفادة القرعة العلم بالزوجية مع أصالة عدمها.
* (و) * يحتمل * (إجبار كل منهما على الطلاق) * من غير قرعة، لتوقف اندفاع الضرر عليه، وعدم المخصص لأحدهما بالإجبار على الطلاق.
* (ويشكل) * الإجبار على الطلاق في الاحتمالين * (ببطلان الطلاق مع الإجبار) * إلا بدليل شرعي، وقد يدفع بوجود الدليل لنفي الضرر (5) والحرج (6) وقوله تعالى: " فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (7) والواقع بإجبار (8) الحاكم بمنزلة الواقع اختيارا.