* (والأقرب مطالبتها بجواب مسموع، لأنها أجابت بسبق كل منهما وهو محال) * وجوابها إن أثبت الدعوى فإنما هو إذا كان مسموعا، ولو سلم فغايته أن يكون كما لو حلفا أو نكلا، وقد عرفت أن الأصح عدم الفساد.
* (وإن اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه) * كما في المبسوط (1) سواء اعترفت بعده للآخر أم لا * (على إشكال ينشأ) * من أن الزوجين إذا تصادقا على الزوجية ثبتت، ولم يلتفت إلى دعوى الزوجية من آخر إلى أن يقيم البينة، وأنها بمنزلة من في يده عين تداعاها اثنان فاعترف لأحدهما. و * (من كون الخصم هو الزوج الآخر) * ولا يسمع إقرارها في حقه حينئذ (2) فإقرارها مسموع في حقها، ويبقى التداعي بين الرجلين.
والفرق بينه وبين من ادعى زوجية امرأة عقد عليها غيره [أو تصادقا سابقا على الزوجية من غير معارض] (3) أن التداعي بينهما قد سبق اعترافها، فيقع الإشكال في أن اعترافها هل يقطع التداعي مع تعلقه بحق الغير ومساواته لحق المقر له؟ (4) وإليه أشار بالحصر في قوله: " هو الزوج الآخر ". وبه يندفع ما قيل من أنه لا حق له عليها فإنه مشروط بالسبق وهو مجهول.
* (و) * على الأول * (هل) * عليها أن * (تحلف للآخر؟ فيه إشكال ينشأ من وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له) * بعد اعترافها للأول، لأنها فوتت عليه بضعه * (وعدمه) * لأن البضع منفعة ومنافع الحر لا تضمن، فإن وجب حلفت، لأنها والزوج الآخر بمنزلة المتداعيين في مهر المثل، فلا بد أن تحلف، فإن نكلت وحلف ثبت له مهر المثل، وإن لم يجب لم تحلف، لعدم الفائدة.
والاعتراض بأنه لما ثبت النكاح باعترافها للأول لم يسمع دعوى الثاني