* (ولو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه) * لأنه حق لازم، فجاز الحبس حتى يؤدياه. * (و) * احتمل * (فسخ الحاكم) * لبطلان الطلاق بالإجبار، ولا طريق إلى دفع الضرر إلا فسخه. * (أو) * فسخ * (المرأة) * لأنها تفسخ بالعيب، للضرر، والضرر هنا أشد.
وربما قيل في معنى العبارة: إنه احتمالان: الأول: التخيير بين الحبس والفسخ، والآخر: فسخها، فإن الحق إذا لزم تخير الحاكم بين الحبس عليه واستيفاءه بنفسه.
واعلم أنه يحتمل أن يكون لكل من الزوجين الفسخ أيضا كما يفسخ بعيبها.
* (وعلى كل تقدير) * من الطلاق إجبارا وفسخ الحاكم أو المرأة * (ففي ثبوت نصف) * المسمى من * (المهر) * إن علم الترتب * (إشكال ينشأ من أنه طلاق قبل الدخول) * فيشمله عموم النص (1) والفسخ أيضا هنا في حكم الطلاق، لأنه بدل منه.
* (ومن إيقاعه بالإجبار فأشبه فسخ) * النكاح، لأجل * (العيب) * والفسخ أظهر.
ويمكن الاستشكال فيما إذا طلقا اختيارا، لأنه هنا في حكم الطلاق إجبارا، لأنه للضرورة، فأشبه فسخ العيب، ويمكن تعميم " كل تقدير ".
وذكر الشارحون: أن الإشكال إنما هو على تقدير الطلاق دون الفسخ (2).
فالمراد جميع تقادير الطلاق بالإجبار.
* (فإن أوجبناه) * فإنما يجب على أحدهما، لأنه الزوج، ولما لم يتعين * (افتقر إلى القرعة في تعيين المستحق عليه) * إن لم يقرع للزوجية، وإلا تعين على من وقعت له، ويحتمل مطلقا، لأنه لم يتعين بالقرعة زوجا ليتعين عليه المهر، وإنما فائدتها زيادة الاحتياط في الفرج، لاحتمال أن يقع (3) الطلاق إجبارا.