وقوى في التذكرة الإجبار على الطلاق، ثم استشكل بالإجبار (1).
* (أو علم أن أحدهما قبل الآخر لا بعينه) *.
وما في المبسوط والتحرير من بطلانهما حينئذ أضعف منه فيما قبله، للعلم بوقوع نكاح صحيح.
* (وعليهما النفقة إلى حين الطلاق) * أو الفسخ بالتوزيع كما في التذكرة (2) أو كفاية كما قيل (3). * (على إشكال) * من أنها محبوسة عليهما ممكنة، والمنع من الشرع، ومن أن أحدا منهما لا يتمكن من الاستمتاع، ولا يعلم زوجيته، والنفقة تابعة لها، والأصل عدم الوجوب، ولا معنى للتوزيع، فإن الزوجية ليست بالتوزيع فكيف توزع النفقة التابعة لها؟! ولا للكفاية فإنها فيما يجب أصالة على كل واحد منهما، ويسقط عنه بفعل الآخر وليست كذلك.
والحق أن وجوبها على تقدير احتمال الاقتران ضعيف جدا، لعدم العلم بزوجيته أصلا، ولذا خص في الشرحين احتمال وجوبها بصورة العلم بالترتب (4) ومع الترتب يمكن التوزيع وإن لم تتوزع الزوجية، فإنه لضرورة امتناع الترجيح بلا مرجح.
وأما القول بالوجوب الكفائي فعلى تعلقه بواحد غير معين لا إشكال فيه، وعلى القول بالوجوب على كل نقول الأمر هنا كذلك، فإن التكليف تابع لعلم المكلف، ولما لم يعلم أحد منهما لحوق عقده وجبت عليه، وربما قيل بالقرعة، ويشكل بأنها إثبات المعلول مع الجهل بالعلة، وعلى التوزيع إن ظهر السابق فهل يرجع عليه اللاحق بما أنفق؟ وجهان: من وجوبها عليهما شرعا بالتوزيع. ومن أنه أنفق على زوجة الغير لا متبرعا، وهو الأقوى، لأن التوزيع كان لضرورة الجهل.
واحتمل في التذكرة عدم الرجوع إذا أنفق بغير إذن الحاكم (5).