وقطع في التذكرة بانتفاء المهر، إذ لا سبيل إلى إثبات مهرين لها، ولا إلى القسمة بينهما (1) مع أن الأصل في كل منهما البراءة.
* (ولو ادعى كل منهما السبق وعلمها) * به * (ولا بينة فإن أنكرت العلم حلفت على نفيه، فيسقط دعواهما عنها) * وهل تحلف يمينين مطلقا أو يمينا واحدة مطلقا، أو واحدة إن حضرا معا وإلا فيمينين؟ أوجه. [أوجهها الأول: إن افترقا في الإحلاف] (2) * (ويبقى التداعي بينهما) * فإما أن يحلفا أو ينكلا أو يفترقا.
* (ولو أنكرت السبق) * وادعت الاقتران * (حلفت) * لأنها منكرة للزوجية.
* (ويحكم) * إذا حلفت * (بفساد العقدين) * لثبوت الاقتران بيمينها، وليست من قبيل مال يتداعاه اثنان، فإن التداعي بينهما إنما هو بعد التداعي بينهما وبينها، فإذا انقطع الثاني انقطع الأول، ويشكل بأنهما يدعيان الصحة وهي الفساد، ومدعي الصحة مقدم، مع أن الاقتران خلاف الظاهر.
* (وإن نكلت ردت) * اليمين * (عليهما، فإن حلفا معا) * كل على عدم سبق الآخر أو نكلا * (بطل النكاحان أيضا) * كما في المبسوط (3) والأصح أنه حينئذ من باب الجهل بالكيفية، فيجري فيه ما تقدم.
* (وإن حلف أحدهما ونكل الآخر حكمنا بصحة نكاح الحالف) * والظاهر أنه يحلف على السبق أو على عدم الاقتران وسبق الآخر جميعا، فإن أحدهما لا يفيد الصحة.
* (وإن اعترفت لهما دفعة) * بأن قالت: كل منهما سابق * (احتمل الحكم بفساد العقدين) * كما في المبسوط (4) وقال به بعض الشافعية (5). بناء على ما يأتي: من أنها إن اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه، فاعترافها لهما بمنزلة تعارض البينتين أو اليمينين.