* (قبل الدخول قدم قولها مع اليمين) * لأن الإذن من فعلها، فلا يعلم إلا منها، والأصل عدمه، ولا يعارضه أصالة الصحة هنا إلا على القول ببطلان الفضولي، وإلا فالأصل عدم البطلان الشامل للوقوف على الإجازة، وهو لا يجدي.
* (فإن نكلت حلف الزوج وثبت العقد) * بخلاف الصورة الأولى، إذ لا يمكنه الحلف، لجواز إذنها وإن لم يطلع عليه، خصوصا إذا ادعته قبل العقد.
* (و) * إن كان * (بعده) * أي الدخول كان * (الأقرب تقديم قوله لدلالة التمكين عليه) * بل الدخول لأن الأصل عدم الاكراه والشبهة، وهذا مبني على أن المدعي من يدعي خلاف الظاهر، وإلا فالأصل عدم الإذن، ولا يجدي كون الأصل في الدخول، الشرعية، فإنه ليس مما فيه النزاع، وإنما الدخول أمر يظهر منه الإذن لأصله.
* (ولكل ولي) * وإن كان وكيلا كما في التحرير (1) * (إيقاع العقد مباشرة وتوكيلا) * وفي التذكرة: لا نعرف فيه خلافا (2)، ولا فرق بين حضور الموكل وغيبته، ولكن الوكيل لا يجوز له التوكيل، إلا إذا علم عموم الوكالة نصا أو فحوى أو بشهادة الحال كما في التذكرة (3) والخلاف (4).
* (فإن وكل عين له) * أي للوكيل * (الزوج) * أو الزوجة مراعاة للغبطة، وأما المهر فينصرف مع الإطلاق إلى مهر المثل.
* (وهل له جعل المشية) * إليه؟ * (الأقوى ذلك) * للأصل، ولأنه لا يوكل حينئذ إلا من له أهلية النظر والمعرفة بطرق المصلحة، فإنه لا يجوز له إلا فعل ما فيه الغبطة. خلافا للمبسوط (5) لأن النظر في مصالح المولى عليه موكول إليه، ولا دليل على جواز نقله إلى غيره.
والجواب: يكفي في نظره توكيل من يعتمد على نظره.