* (ولو قالت الرشيدة) * لوكيلها: * (زوجني ممن شئت لم) * يجز أن * (يزوج إلا من كفؤ) * فإنه المفهوم من الإطلاق، ولا سيما إن اكتفى في الكفاءة بالإيمان والإسلام (1). وفي التذكرة: ولو خطب كفوان أحدهما أشرف، فزوج الأدون ففي الصحة إشكال، أقربه لا يصح (2).
* (ولتقل المرأة أو وليها لوكيل الزوج أو وليه) * واكتفى أولا بالولي مريدا به ما يشمل الوكيل، وصرح به أخيرا لإمكان توهم الاختصاص هنا دون الأول:
* (زوجت من فلان، ولا) * يجوز أن * (يقول: منك، ويقول الوكيل: قبلت لفلان، ولو قال: قبلت فالأقرب الاكتفاء) * لانصرافه إلى ما وقع عليه الإيجاب. ويحتمل العدم، لأن المتبادر منه القبول لنفسه، والغير إنما يتعين بالتعيين، ومكانه من الضعف ظاهر.
* (ولو قال) * الموجب: * (زوجت منك فقال: قبلت. ونوى) * كل منهما * (عن موكله، لم يقع) * عنه ولا عن * (الموكل) * أما الأول فلعدم القصد إليه، وأما الثاني فلأنه لا يقال: تزوج فلان أو نكح وكالة عن فلان، زوجت منه وكالة [أو زوجت] (3) عن فلان.
* (بخلاف البيع) * فإنه يصح قول: منك للوكيل في الشراء، لأنه يقال له: إنه اشترى أو بيع منه وكالة عن فلان، ولذا إذا حلف لا يتزوج فقبل عنه وكيله حنث، بخلاف ما إذا حلف لا يشتري فاشترى وكيله، وإذا قبل النكاح عن غيره بادعاء الوكالة فأنكر الموكل بطل النكاح، بخلاف ما إذا اشترى كذلك فإنه يقع البيع منه.
والسر فيه أن البيع والشراء إنما هما معاوضة لا يقع إلا بين المتعاقدين، بخلاف الانكاح والتزويج فإنهما جعلها زوجة، وهي لا تصير إلا زوجة للزوج لا لوكيله.
وفي التذكرة: إن الزوجين بمنزلة العوضين في البيع، فلا بد من ذكرهما كما