* (ولحق الولد به) * إن حملت وكان جاهلا، كما نص عليه في هذا الخبر * (واعتدت) * منه * (وردت بعدها) * أي العدة * (إلى الأول، ولو اتفقا بطلا) * لانتفاء المرجح وامتناع الاجتماع للتضاد.
* (ولا مهر) * على أحد * (ولا ميراث) * لأحد منهما ولا منه، ونفى في المختلف (1) البعد من أن يكون لها الخيار لزوال ولاية كل منهما، لوقوع عقده حال عقد الآخر فيكونان فضوليين.
* (وقيل:) * إن كان العقدان من الأخوين لم يبطلا مع الاتفاق، بل * (يحكم بعقد أكبر الأخوين) * إلا أن دخل بها الآخر، والقائل الشيخ في كتابي الأخبار (2) واختاره المصنف في المختلف (3) وابن سعيد (4) وابن حمزة (5) إلا أنه لم يستثن.
وأطلق في النهاية (6) والقاضي (7) الحكم بعقد أكبرهما إلا مع دخول الآخر لا مع سبق عقد الأكبر.
والظاهر أن اتفاق العقدين مراد كما فعله المحقق في النكت (8). ومستندهم خبر وليد بياع الإسقاط قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده عن جارية كان لها أخوان، زوجها الأكبر بالكوفة، وزوجها الأصغر بأرض أخرى، قال: الأول بها أولى، إلا أن يكون الأخير قد دخل بها، فإن دخل بها فهي امرأته ونكاحه جائز (9).
وهو مع الضعف لا دلالة له على ذلك، لأن الظاهر كونهما فضوليين.
* (ولو كانا فضوليين استحب لها إجازة عقد الأكبر) * لما تقدم * (ولها أن تجيز عقد الآخر) * فليحمل الخبر على هذا المعنى.