فإن أمكن أن يباع منه كل يوم بقدر ما يجب عليه من النفقة فعل، وإلا بيع كله كما في الجناية ووقف ثمنه ينفق عليها (1).
وأنت تعلم أن النفقة ليست بأولى من المهر في كونه عوض الإتلاف، وأما الاعتراض بأنه إذا بيع انتقل إلى سيد آخر والثمن من مال الأول، فكيف ينفق منه على زوجته؟ ظاهر الاندفاع، فإنه يمنع كون الثمن حينئذ من ماله، وإن سلم فنقول: إنه بالإذن في النكاح ألزم على نفسه الانفاق على زوجته من ثمنه.
* (ولو زوجها الوكيلان، أو الأخوان مع الوكالة) * من رجلين وإنما خص الأخوين لما فيهما من الخلاف ما ليس في غيرهما * (صح عقد السابق) * خاصة بلا إشكال * (وإن دخلت بالثاني فرق بينهما) *.
وفي المبسوط: أن فيه خلافا، وأنه روى أصحابنا أن العقد له، وأن الأحوط الأول (2).
* (ولزمه المهر مع الجهل) * أي جهلها، وإلا فهي بغي، والمهر اللازم مهر المثل على ما في المبسوط (3) والتحرير (4) وغيرهما، لفساد العقد الموجب لفساد التسمية.
واحتمل في التذكرة لزوم المسمى (5) لأنهما أقدما راضيين به، ولخبر محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام): إن أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلا، ثم أنكحتها أمها رجلا بعد ذلك، فدخل بها فحبلت، فاختلفا فيها، فأقام الأول الشهود فألحقاها بالأول، وجعل لها الصداقين جميعا، ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتى تضع حملها، ثم ألحق الولد بأبيه (6) [وليس نصا فيه] (7).