الميراث) * أو المهر * (للإجازة وورث) * لأن أبا عبيدة قال في تتمة الخبر: قلت:
فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك، فتحلف بالله ما دعاها إلى الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر (1).
وما فيه من تنصيف (2) المهر مبني إما على أن الموت قبل الدخول فينصف كما قيل (3) وسيأتي، أو على أن المفروض أنها أخذت نصفها قبل الموت وإن كان بعيدا، وحمل الرجل عليها في الإرث للاشتراك في تمام علة الزوجية، ويشكل بما سيأتي: من كونه على خلاف الأصل، ويدفع بأن من المعلوم أن الإرث ليس هنا إلا للزوجية، ولا يعقل الفارق بينهما، فبالنص علمنا أن فوات محل النكاح هنا لا يضر، وأيضا إذا ثبتت الزوجية لها فأولى أن يثبت له للزوم المهر عليه، وفي الإحلاف للاشتراك في التهمة، ولا فرق في الاحتياج إلى اليمين في إرثه منها بين أن يكون نصف المهر الذي يلزمه بالإجازة أنقص مما يرثه منها أو مساويا أو أزيد، لوجود التهمة بتعلق الرغبة بأعيان التركة.
* (فإن مات بعد الإجازة وقبل اليمين فإشكال) * من تمام الزوجية، ومن توقف الإرث على اليمين بالنص، وهو أقوى، وفاقا لفخر الاسلام (4) لمنع تمام الزوجية، فإنه بالإجازة الخالية عن التهمة.
* (ولو جن) * قبل الإجازة أو اليمين * (عزل نصيبه) * من العين إن أمكن، وإلا فمن المثل أو القيمة إلى أن يفيق.
وقيل (5): إن خيف الضرر على الوارث أو المال دفع إليه وضمن للمجنون إن أفاق فأجاز وحلف، لأن استحقاقه الآن غير معلوم، والأصل عدمه.