* (ولو دخلت بأحدهما قبل الإجازة) * باللفظ ونحوه * (ثبت عقده) * وبطل عقد الآخر، لأنه أقوى الإجازات، فلذا خص في الخبر الدخول بالذكر، ولا فرق بين اتفاق العقدين وترتبهما، بل الترتب أظهر في الخبر، لبعد الاتفاق والعلم به مع وقوعهما في بلدين، على أن الأول في الخبر هو الزوج الأول والمتبادر منه السابق في العقد.
* (ولو زوجته الأم) * بالغا رشيدا أو لا * (فرضي صح) * إلا على القول بفساد الفضولي * (وإن رد بطل) * إلا على القول بولاية الأم.
* (وقيل) * والقائل الشيخ في النهاية (1) وابن البراج (2): * (يلزمها المهر) * لخبر محمد بن مسلم سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال:
النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه (3).
* (و) * الخبر مع ضعفه ومخالفته الأصول الشرعية يمكن أن * (يحمل على ادعاء الوكالة) * وفيه أيضا نظر، لأن المهر إنما يلزم بالعقد والوطء، وغاية أمرها أنها غرتها بدعوى الوكالة، وهتكت من حرمتها، وفوتت بضعها، والبضع غير مضمون بالتفويت، إلا أن تكون قد ضمنته، ويمكن الحمل عليه وإن بعد. وضمير " يحمل " عائد على لزوم المهر، يعني الموجود منه في الخبر أو في القول.
* (ولو قال) * الزوج * (بعد العقد: زوجك الفضولي من غير إذن) * منك * (وادعته) * أي الإذن * (حكم بقولها مع اليمين) * لأنها تدعي الصحة، ولأن الإذن من فعلها، ولا يعلم إلا من قبلها، ولا فرق بين القول ببطلان الفضولي فيكون الإذن المتنازع فيه قبل العقد، والقول بوقفه على الإجازة، فيكون صورة النزاع ما إذا صدر عنها بعد العقد قبل النزاع ما دل على الكراهة، وإلا فادعاؤها إجازة.
* (ولو ادعى إذنها) * متقدما على العقد أو متأخرا * (فأنكرت) * فإن كان