* (ويحتمل فسخ الحاكم) * [وهو أقوى] (1) إما بعد القرعة أو بدونها، لدعاء الضرورة إليه، والسلامة من الإجبار على الطلاق، وغايته تساويهما.
* (ولو اختارت نكاح أحدهما فالأقرب أنه) * لا يكفي مجردا ولا مع طلاق الآخر أو فسخه، بل لا بد من أن * (يجدد نكاحه بعد فسخ) * النكاح * (الآخر) * بالطلاق أو بفسخ الحاكم، لأن الاختيار لا يفيد صحة النكاح.
وربما يحتمل الاكتفاء بالفسخ والاختيار، لتصادقهما على الزوجية، ولوقوع العقد له يقينا، وعدم العلم بفساده مع انتفاء المعارض بالفسخ، وضعفه ظاهر، إذ لا يجدي التصادق بدون العقد الصحيح، والمتيقن إنما هو عقد لا يعلم صحته، والأصل والاحتياط ينفيان الزوجية.
* (فإن أبت الاختيار لم تجبر) * عليه كما يتوهم ذلك، لأن أحدهما زوج لها قطعا.
* (وكذا لو أبت نكاح من وقعت له القرعة لعدم العلم) * في كل منهما مع القرعة وبدونها * (بأنه زوج) * لأن القرعة أمارة ضعيفة، ولذا يحتاج إلى التجديد بعدها، ومع انتفاء العلم ليس لأحد منهما بعينه عليها حق ليجبر على اختياره.
* (وكذا) * الاحتمالات وما يتفرع عليها تجري * (لو جهل كيفية وقوعهما) * من السبق والاقتران، سواء جهلت أولا أو نسيت. وفي التحرير (2) والمبسوط (3): أنهما يبطلان، لاحتمال المعية، والأصل حرمة البضع إلى أن يتيقن النكاح الصحيح.
وهو مخالف للاحتياط في الفروج، لوقوع الشك في صحة نكاح آخر إذا أوقع، لاحتمال صحة أحد النكاحين السابقين لترتبهما، مع أنه الظاهر عادة، ولذا كان الأرجح أحد الاحتمالات الأخر.