* (الفصل الأول: الرضاع) * * (ويحرم به ما يحرم بالنسب) * بالنص (1) والإجماع * (فالأم من الرضاع محرمة، ولا تختص الأم) * بالرضاع في الفتاوى * (بمرضعة الطفل) * وإن اختص بها الكتاب * (بل كل امرأة أرضعتك أو رجع نسب من أرضعتك أو صاحب اللبن إليها) * بالأب أو الأم * (أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو أنثى) * بالأب أو الأم * (فهي أمك) * من الرضاعة، وبالجملة فالمراد بها الأم وإن علت، وما ذكر بيان لعلوها.
وإذا كانت هؤلاء أمهات (2) * (فأخت المرضعة خالتك وأخوها خالك) * فإن أمومتهن دلت على أنها بمنزلة الأم بالنسب، ولو أتى بالواو كان أظهر * (وكذا سائر أحكام النسب) *.
ولا يرد على شئ منها أنه إنما يثبت التحريم فيه لو أطلق عليه ذلك الاسم حقيقة، وهو ممنوع في بعضها كالخال والخالة، فإنه لا يضر بعد ثبوت الحكم (3) [نصا أو إجماعا، ولعله لا خلاف فيه] (4). نعم يتجه إن اقتصر في اثباته على ما دل على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، [وستسمع النص على العم والعمة، والخال والخالة] (5).
* (ولو امتزجت أخت رضاع أو نسب) * أو نحوها ممن يحرم عليه * (بأهل قرية) * كبيرة أي بعدد غير محصورة عادة * (جاز أن ينكح واحدة منهن) * إذ لا حرج في الدين ولا ضرر، كما لا يجب الاجتناب عن النجس المشتبه بغير المحصور، ولو وجب التجنب لزم التجنب عن نساء سائر البلدان لجواز مسافرتها، وإن كان الأولى التجنب إن أمكن.