* (والباقي) * وهو القدر المأذون فيه * (على مولاه) * مطلقا، وفاقا لابني حمزة (1) وإدريس (2) والمحقق (3)، لأنه يستحق بالعقد. ولو لم يجب على المولى لم يمكن استحقاقه، فإن ذمة العبد الآن مشغولة، لا يتعلق بها شئ إلا أن يتبع به بعد العتق، وهو يؤدي إلى حرمانها المهر رأسا إذا لم يعتق، ولذا لم يقل أحد بذلك.
وإذا وجب على المولى لم يكن فرق بين كسبه وغيره، لاشتراك الكل في كونه من ماله، ولا مخصص.
* (وقيل: في كسبه) * إن كان مكتسبا أي فيما يتجدد من كسبه بعد النكاح، وإن أذن له في النكاح بمهر إلى أجل ففيما يتجدد من كسبه بعد الأجل وإن كان مأذونا في التجارة، احتمل أن يكون مما في يده أو يكون في كسبه، وإن لم يكن شيئا منهما فإما على المولى وإما على ذمته، فيقال لزوجته: إن زوجك معسر بالمهر فإن صبرت وإلا فلك خيار الفسخ، وهو قول الشيخ في المبسوط (4) وابني البراج (5) وسعيد (6) وهو عندي أقوى، لأن الأصل براءة ذمة المولى، والإذن في النكاح لا يستلزم تعليق لازمه بالذمة، وإنما يستلزم الإذن في لازمه، وهو الكسب للمهر والنفقة.
وأيضا فغاية العبد المكتسب إذا أذن في النكاح أن يصير في المهر والنفقة بمنزلة الحر المكتسب، وأما المأذون في التجارة فأذنه فيها كأنه يتضمن الإذن في أداء المهر مما في يده والتعويض عنه بكسبه.
* (وكذا) * الكلام * (في النفقة) * خلافا ودليلا، إلا أنه قال الشيخ: إنه إن لم يكن مكتسبا قيل: إنها تتعلق بذمته، فيقال لزوجته: إن زوجك معسر بالنفقة، فإن اخترت أن تقيمي معه حتى يجد وإلا فاذهبي إلى الحاكم ليفسخ النكاح، وقيل تتعلق، برقبته، لأن الوطء كالجناية واختاره وقال: والأول أليق بمذهبنا،