أبواب الحلق والتقصير 1 - باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح، واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب.
(19005) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد ابن عمر، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل، وقلم أظفارك، وخذ من شاربك.
(19006) 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن محمد العلوي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آدم عليه السلام حيث حج بما حلق رأسه؟ فقال: نزل عليه جبرئيل عليه السلام بياقوتة من الجنة فأمرها على رأسه فتناثر شعره