مشهور، لأنه ليس مسلوب العبارة، وإنما المانع تعلق حق الغير وقد اندفع بالإجازة، وللإجماع كما حكاه المرتضى (1) مطلقا، وابن إدريس (2) في غير المملوكين، ولقول النبي (صلى الله عليه وآله) فيما مر من خبر البكر التي زوجها أبوها فأتته (صلى الله عليه وآله) تستعدي: أجيزي ما صنع أبوك (3). ولغيره من الأخبار وهي كثيرة، كحسن زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قال: فقلت: أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، فلا يحل إجازة السيد له، فقال (عليه السلام): إنه لم يعص الله إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز (4). وخبر محمد بن مسلم سأله (عليه السلام) عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: النكاح جائز، إن شاء الزوج قبل، وإن شاء ترك (5).
وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف (6) وفخر الاسلام (7) إلى بطلان العقد من أصله، لأن صحة العقود لا بد لها من دليل شرعي وليس، وللأخبار الناطقة بفساد النكاح بغير إذن الولي أو المولى، ولأن العقد مبيح فيمتنع صدوره عن غير الزوجين أو وليهما، ولأن الإجازة شرط الصحة، والشرط لا يتأخر عن المشروط.
وذكر الشيخ في الكتابين بعد الحكم بالبطلان أنه روى أصحابنا في العبد خاصة الوقوف على إجازة السيد (8) وحكى الاجماع عليه في الخلاف، وزاد في المبسوط: أن نكاح الأمة منصوص عليه أنه زنا إذا كان بغير إذن سيدها.
والجواب عن الأدلة: أنا ذكرنا الدليل، والأخبار مع أن أكثرها عامية معارضة