ذكورا وإناثا (1) * (وإن) * نزلوا أو * (نزلن) *.
* (وبنات الأخ لأب كان أو لأم أو لهما) * ومنهن * (بنات أولاده وإن نزلوا) * أو نزلن.
* (والعمة) * وهي أخت الأب * (لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت) * كعمة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة، لا عمة العمة، لعدم الاطراد.
* (والخالة) * وهي أخت الأم * (لأب كانت أو لأم أو لهما وإن علت) * كخالة الأب أو الأم لا خالة الخالة.
* (ولا يحرم أولاد الأعمام والأخوال) * اتفاقا.
* (والضابط) * في المحرمات بالنسب * (أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه، وفروع أول أصوله) * وهن الأخوات وبناتهن، وبنات الأخ، ولا شبهة في عدم دخول بنات الأعمام والأخوال، ولا بنات العمات والخالات. * (وأول فرع من كل أصل وإن علا) * وهن العمات والخالات والأخوات، ولكن لا يدخل بناتهن ولا بنات الأخ.
ولو أريد خروج الأخوات قيل: وأول فرع من كل أصل بعد الأصل الأول كما في التذكرة (2) والتحرير (3). والأوجز أن يقال: يحرم كل قريب إلا أولاد العمومة والخؤولة.
* (ويحرم على المرأة) * مثل * (ما يحرم على الرجل) * فهو ضابط محصله أنه يحرم عليها من لو كانت رجلا وهو امرأة حرمت عليه * (كالأب وإن علا، والولد وإن نزل، والأخ وابنه، وابن الأخت، والعم وإن علا، وكذا الخال) * (4).
* (والنسب) * إنما يثبت شرعا بالنكاح أي الوطء * (الصحيح و) * وطء * (الشبهة دون الزنا، لكن التحريم) * عندنا * (يتبع اللغة، فلو ولد له من الزنا