وإلا تبين فساده لفساده، وعلى التقديرين يستباح المصاهرة إلا في الأم.
وقد يقال: لا عبرة بالطلاق مع الجهل بشرطه، فلا يفيد شيئا.
ويحتمل أن يكون أراده المصنف بأن أراد ترتبه على عقد معلوم الصحة.
ويمكن أن يكون مراده النظر في إباحته الأم من ترتبه على عقد لازم أي تام، فلا يخلو إما أن يحكم بصحته أو لا.
وعلى كل لم يكن مفيدا للإباحة، إذ على الأول يلزم العقد الصحيح على البنت، فلا تحل الأم، وعلى الثاني إن أجازت صح العقد فحرمت الأم، وإن فسخت فالحكم ما تقدم.
وعلى احتمال الإباحة فيه فإنما أبيحت لفساد العقد من أصله لا للطلاق، ومن أنه بالنسبة إليه بمنزلة الفسخ قبل اللزوم بل قبل التمامية، ومنع توقفه على اللزوم أو التمامية، فلم يتم العقد على البنت فتحل الأم، سواء فسخت بعده أم أجازت.
* (وإن كان) * المباشر * (زوجة لم يحل لها نكاح غيره إلا إذا فسخ) * وهل يحل لها حينئذ نكاح أبيه أو ابنه؟ فيه الوجهان في إباحة الأم بالفسخ، * (والطلاق هنا معتبر) * فإنه إذا طلق فقد أجاز قبله فلزم العقد.
* (ولو أذن المولى لعبده في التزويج) * من نفسه * (صح) * عين المرأة والمهر (1) أو أطلق كما في المهذب (2) والتذكرة (3) والمبسوط (4) ونفى فيه الخلاف عنه.
وإذا أطلق تناول الحرة والأمة، في تلك البلدة وغيرها، إلا أنه ليس له الخروج إلى غير بلد مولاه إلا بإذنه.
ثم إن أطلق المرأة والمهر تزوج من شاء بمهر مثلها أو أقل، وإن عين المرأة خاصة تزوجها بمهر المثل أو أقل وإن عين تزوج به من شاء وإن تزوج من مهر مثلها دونه وإن عينهما تعينا.